مركز المعجم الفقهي

4069

فقه الطب

- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 369 سطر 14 إلى صفحة 369 سطر 16 ومنها ما كتبه الرضا عليه السلام في العلل التي كتبها لمحمد بن سنان في شهادة النساء انه لا يجوز شهادتهن الا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة ولا يجوز للرجال أن ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم